الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
881 الأصل

[ 636 ] أبنا الربيع ، أبنا الشافعي ، أبنا سعيد ، عن ابن جريج

قال: قلت لعطاء: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين قال: من أجل أنه أصابه في حرم -يريد البيت- كفارة ذلك عند البيت .

التالي السابق


الشرح

الدماء الواجبة على المحرم سوى دم الإحصار وما يلزم المحصر من دماء المحظورات تختص بالحرم ، فتفرق لحومها على من فيه من المساكين يستوي فيه القاطنون والغرباء [ ص: 361 ] .

وفي اختصاص ذبحها بالحرم قولان:

أصحهما: الاختصاص; حتى لا يجوز أن نذبح خارج الحرم وننقل اللحم إليه، ولا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، وأشار عطاء إلى المعنى فيه فقال: إن الدم لزمه وهو محرم قاصد للبيت، فأمر بالتكفير عنده ليكون أبلغ في التعظة وأقرب إلى القبول، ولو كان يكفر بالإطعام دون الدم فرقه على مساكين الحرم أيضا خاصة، وأما الصوم إذ كفر به فإنه لا يختص الحرم وهكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.




الخدمات العلمية