الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                519 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: نا إبراهيم بن أبي الوزير ، قال: نا عبد الوهاب الثقفي ، عن مهاجر ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله، وزاد: "وإذا لبستهما على طهارة". .

                                                التالي السابق


                                                ش: أبو بكرة بكار القاضي .

                                                وإبراهيم بن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي المكي، أبو عمرو ابن أبي الوزير، روى له الجماعة إلا مسلما .

                                                وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وثقه ابن حبان .

                                                ومهاجر: هو ابن مخلد البصري مولى البكرات، قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك أو ليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه.

                                                وعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر، روى له الجماعة.

                                                وأبوه أبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي .

                                                وأخرجه الدارقطني في "سننه" : نا ابن مبشر، نا أبو موسى محمد بن المثنى .

                                                ونا ابن مبشر، ثنا أبو الأشعث .

                                                ونا إبراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد، قالوا: نا عبد الوهاب الثقفي، ثنا المهاجر أبو مخلد مولى البكرات ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما".

                                                ويستفاد منه اشتراط اللبس على طهارة كاملة، وهذا لا خلاف فيه، والخلاف في أنه هل يشترط الكمال عند اللبس أو عند الحدث، فعندنا عند الحدث، وعند

                                                [ ص: 167 ] الشافعي عند اللبس، وتظهر ثمرته فيما إذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث، صار له المسح عندنا خلافا له، وكذا لو توضأ فرتب لكن غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الآخر؛ يجوز عندنا خلافا له، وهذا مبني على أن الترتيب شرط عنده، وفي الصورة الثانية وإن وجد الترتيب عنده ولكنه لم يوجد اللبس على طهارة كاملة، ولو لبسهما وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى أصاب الماء داخل الخف رجليه، ثم أحدث؛ جاز له المسح عندنا خلافا له، ولو لبسهما وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم الوضوء؛ لا يجوز له المسح إجماعا، ولو أراد الطاهر أن يبول فلبس خفيه ثم بال؛ جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، وسئل أبو حنيفة عن هذا، فقال: لا يفعله إلا فقيه.

                                                ولو لبسهما على طهارة التيمم ثم وجد الماء؛ نزع خفيه، لأنه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم، ولو لبسهما على طهارة بنبيذ التمر ثم أحدث فإن لم يجد ماء مطلقا توضأ بنبيذ التمر ومسح على خفيه، لأنه طهور مطلق حال عدم الماء عند أبي حنيفة، وإن وجد ماء نزعهما وتوضأ وغسل قدميه، وكذا لو توضأ بسؤر الحمار ولبسهما ولم يتيمم حتى أحدث؛ صار له أن يتوضأ بسؤر الحمار ويمسح على خفيه ثم يتيمم ويصلي، ولو توضأ ومسح على جبائر قدميه ولبسهما ثم أحدث، أو كانت إحدى رجليه صحيحة فغسلها ومسح على جبائر الأخرى ولبسهما ثم أحدث، فإن لم يكن برئ الجرح مسح عليهما، ولو] كان برئ نزعهما؛ لأنه صار محدثا بالحدث السابق. كل ذلك من الزيادات.




                                                الخدمات العلمية