الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                615 ص: وكان من الحجة في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به، ومسحه على النعلين فضل.

                                                [ ص: 296 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 296 ] ش: هذا جواب عما تمسك به هؤلاء القوم، وهو ظاهر.

                                                فإن قيل: من أين هذا الاحتمال؟ قلت: الحديث الذي يأتي يدل على ذلك، وهو قول أبي موسى - رضي الله عنه -: "إن النبي - عليه السلام - مسح على جوربيه ونعليه" ، فهذا صريح، وذاك محتمل، فيحمل المحتمل على الصريح.

                                                وجواب آخر: أن معنى ما ورد من المسح على النعلين: الغسل؛ لأن المسح قد يجيء بمعنى الغسل، وعن أبي زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك. أي أذهبه عنك وطهرك من الذنوب.

                                                وجواب آخر: أن الذي نقل عن النبي - عليه السلام - أنه غسل رجله جم غفير وعدد كثير، والذي نقل عنه أنه مسح نعليه عدد قليل، والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل من حفظ على من [لم] يحفظ.

                                                وقد يقال: إن ذلك كان منه - عليه السلام - في الوضوء التطوع، لا في الوضوء من حدث؛ يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" : وترجم عليه: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - عليه السلام - على النعلين كان في وضوء تطوع، لا من حدث: عن سفيان ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - عليه السلام - للطاهر ما لم يحدث".

                                                قال في "الإمام": وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في "مسند" بزيادة لفظ، وفيه: "قال: هكذا فعل رسول الله - عليه السلام - ما لم يحدث".

                                                [ ص: 297 ] وقال ابن حبان في "صحيحه" : هذا إنما كان في الوضوء للنفل، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة ، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه توضأ ومسح برجليه وقال: رأيت رسول الله - عليه السلام - فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث".

                                                وكذا ذكر البزار في "مسنده" .




                                                الخدمات العلمية