الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1645 1646 1647 ص: وقد قال بما قالوا من ذلك بعض المتقدمين:

                                                حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة ، عن يونس، عن الحسن: "في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر سجدة، قال: لا تجزئه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد". ؛

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا سعيد بن سابق الرشيدي ، قال: ثنا حيوة بن شريح ، عن ابن جريج ، قال: "كان عطاء يقول: إذا تشهد الرجل التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأحدث -وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره- فقد تمت صلاته، أو قال: فلا يعود إليها".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد قال بما قال الفريقان من ذلك أي من وجوب القعدة الأخيرة وعدم وجوب التسليمة بعض المتقدمين من السلف، فممن قال بوجوب القعدة الأخيرة منهم: الحسن البصري .

                                                أخرج ذلك عن بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي ، عن آدم بن أبي إياس عبد الرحمن التميمي شيخ البخاري ، عن شعبة بن الحجاج ، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحسن البصري .

                                                [ ص: 557 ] وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا هشيم ، عن يونس، عن الحسن، قال: "إذا رعف بعد ما يفرغ من السجدة الأخيرة فلينصرف وليتوضأ، فليرجع فليتشهد ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة"

                                                وقد روي عن الحسن خلافه أيضا، قال ابن أبي شيبه في "مصنفه" : ثنا حفص ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: "إذا رفع رأسه ثم أحدث فقد أجزأته صلاته".

                                                وكذا روي عن إبراهيم : ثنا حفص ، عن حجاج ، عن طلحة، عن إبراهيم قال: "إذا أتم الركوع والسجود، ثم أحدث فقد انقضت صلاته، وإن لم يتشهد".

                                                وممن قال بعدم وجوب التسليمة: عطاء بن أبي رباح .

                                                أخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن سعيد بن سابق بن الأزرق الرشيدي مولى عبيد الله بن حجاب يكنى أبا عثمان، ذكره ابن يونس في علماء مصر، وسكت عنه، والظاهر أن نسبته إلى رشيد بلدة بساحل مصر قريبة من الإسكندرية.

                                                وهو يروي عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد، روى له الجماعة.

                                                عن عبد الملك بن جريج المكي ، عن عطاء بن أبي رباح المكي أحد مشايخ أبي حنيفة .

                                                [ ص: 558 ] وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن هشيم ، عن ابن جريج ، عن عطاء، نحوه.

                                                وأخرج عنه عبد الرزاق في "مصنفه" بخلاف ذلك: عن ابن جريج، عن عطاء: "في رجل أحدث في صلاته قبل أن يتشهد، قال: فحسبه فلا يعد". والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية