الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4391 4392 ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن ابن المنكدر -على ما ذكرنا- وزادوا فيه: "إذا كان من الفرج".

                                                [ ص: 438 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا المقدمي ، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا أبي ، قال: سمعت النعمان بن راشد ، يحدث، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله: " ، أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية ، خرج ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية ، وإن شئتم غير مجبية، ، إذا كان ذلك في صمام واحد". .

                                                حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله: " ، أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله -عليه السلام-: مدبرة ومقبلة ما كان في الفرج". .

                                                ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روى جماعة آخرون من المحدثين مثل جرير بن حازم وعبد الملك بن جريج والنعمان بن راشد ومحمد بن مسلم الزهري هذا الحديث، وزادوا فيه حرفا وهو قولهم: "إذا كان في الفرج".

                                                وأخرجه من طريقين صحيحين:

                                                الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي الثقفي البصري شيخ البخاري ومسلم ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري روى له الجماعة، عن النعمان بن راشد الجزري أبي إسحاق الرقي، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدا، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن محمد بن المنكدر المصري ، عن جابر .

                                                وأخرجه مسلم: حدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن [ ص: 439 ] الرقاشي، قالوا: ثنا وهب بن جرير، قال: نا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر -رضي الله عنه- نحوه.

                                                قوله: "مجبية": يعني على وجهها، وقال ابن الأثير: أي منكبة على وجهها تشبيها بهيئة السجود، وقال أبو عبيدة في حديث عبد الله وذكر القيامة فقال: "وتجبون تجبية رجل واحد لله رب العالمين": والتجبية تكون في الحالين:

                                                أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم.

                                                والوجه الآخر: أن ينكب على وجهه باركا، قال: وهذا الوجه هو المعروف عند الناس، وقد حمله بعضهم على أنهم يخرون سجدا، فجعل السجود هو التجبية.

                                                قلت: هو من جبى يجبي، كعلى يعلي تعلية، ومادته: جيم، وباء موحدة، وألف.

                                                قوله: "إذا كان ذلك في صمام واحد". بكسر الصاد المهملة، أي إذا كان في مسلك واحد، والصمام ما يسد به الفرجة، فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون التقدير: في موضع صمام واحد، على حذف المضاف، ويروى بالسين "في سمام واحد" أي مأتى واحد، وهو من سمام الإبرة: ثقبها.

                                                الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الملك بن جريج المكي ... إلى آخره.

                                                وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.

                                                قوله: "مدبرة ومقبلة". منصوبان على الحال، والتقدير: يأتي أحدكم امرأته حال كونها مقبلة، وحال كونها مدبرة، ويجوز أن يكون خبر كان المقدر، أي: سواء كانت مقبلة أو مدبرة ما دام الوطء في الفرج.

                                                قوله: "ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك". أي في وطء امرأته على الفرج، "إعلام منه" أي من النبي -عليه السلام.

                                                [ ص: 440 ] "أن الدبر بخلاف ذلك" أي بخلاف القبل في الوطء؛ لأن تنصيصه على الفرج ينافي دخول الدبر فيه. فافهم.




                                                الخدمات العلمية