الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4914 ص: والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر - رضي الله عنه - دعا [ ص: 542 ] الناس، قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: : أراه أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين".

                                                فلو كان عمر - رضي الله عنه - قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله -عليه السلام- الناس على حد الخمر أنه ثمانون، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى، ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك لا يتجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي الدليل على ما ذكرنا من أن عمر - رضي الله عنه - توخى ذلك لما أراد أن يوقف الناس في ذلك على شيء معلوم: ما رواه أنس - رضي الله عنه -.

                                                أخرجه بإسناد صحيح، عن عبد الله بن محمد بن خشيش -بالمعجمات وضم الأول- عن مسلم بن إبراهيم القصاب الأزدي شيخ البخاري وأبي داود ، عن هشام الدستوائي .... إلى آخره.

                                                وأخرجه مسلم: ثنا محمد بن مثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة ، عن أنس بن مالك: "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، فلما كان عمر - رضي الله عنه - ودنا الناس في الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين".

                                                وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس: "أن النبي -عليه السلام- كان يضرب الناس في الخمر بالنعال والجريد أربعين...." ثم ذكر نحو الأول، ولم يذكر الريف والقرى.

                                                وأخرجه البخاري وليس فيه قضية عمر فقال: ثنا مسلم، ثنا هشام، [ ص: 543 ] عن قتادة ، عن أنس قال: "جلد النبي -عليه السلام- في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".

                                                قوله: "أراه أن تجعله" أي أرى أن تجعل حد الخمر كأخف الحدود وهو الثمانون كحد القذف، ثم الذي أشار به على عمر بن الخطاب هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرة كما وقع هاهنا وفي "صحيح مسلم" ووقع في "الموطأ" وغيره أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلا أنه من رواية ثور بن زيد الديلي ، عن عمر - رضي الله عنه - وثور بن زيد لم يدرك عمر، فهو منقطع.

                                                قوله: "من الريف" بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ثم فاء، وهو كل أرض فيها نخل وزرع، وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها، وقيل: الريف أرض فيها زرع وخصب، وقيل: هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب.




                                                الخدمات العلمية