الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                390 ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية ، أن أباه قال: " رأيت رسول الله - عليه السلام - يأكل ذراعا يجتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، ، فصلى ولم يتوضأ". .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، والأويسي نسبة إلى أحد أجداد أويس، بضم الهمزة.

                                                وأخرجه البخاري : نا يحيى بن بكير، قال: نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه أخبره: "أنه رأى النبي - عليه السلام - يجتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين، فصلى ولم يتوضأ".

                                                وأخرجه مسلم : نا محمد بن الصباح، قال: نا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني الزهري ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - عليه السلام - يجتز من كتف يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ".

                                                قوله: "ذراعا" هو ذراع الشاة، يذكر ويؤنث.

                                                قوله: "يجتز" أي يقطع، وقيل: هو القطع من غير إبانة، يقال: جززت العود جزا.

                                                [ ص: 30 ] قوله: "فطرح السكين" أي رماها، والسكين يذكر ويؤنث، سميت بذلك لتسكينها حركة المذبوح.

                                                ويستفاد منه:

                                                - جواز قطع اللحم بالسكين لدعاء الحاجة إليه، كصلابة اللحم وكبر القطعة.

                                                فإن قيل: قد جاء النهي عنه في بعض الحديث وأمر بالنهش.

                                                قلت: المراد من ذلك كراهة زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفه عن مس الأصابع الشفتين والفم، وأما إذا كان اللحم طابقا، أو عضوا كبيرا كالجنب ونحوه؛ لا يكره قطعه بالسكين، وإصلاحه به والحز منه، وإذا كان عراقا ونحوه؛ فنهسه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر.

                                                وقال ابن التين: وإنما نهي عن قطع الخبز بالسكين، قاله الخطابي .

                                                قلت: وقد نهي عن قطع اللحم أيضا.

                                                رواه الطبراني [1\ ق108- ب] ولكن معناه على ما ذكرنا.

                                                - وألا وضوء مما مست النار.

                                                - واستحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حانت.

                                                - واستحباب إجابة الداعي للصلاة إذا أقيمت وترك الاشتغال بغيرها.

                                                - وقبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محظورا مثل هذا، أعني قوله: "ولم يتوضأ".




                                                الخدمات العلمية