الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
22292 9711 - (22798) - (5 \ 330) عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: أنا في القوم إذ دخلت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقال رجل: زوجنيها. فلم يجبه حتى قامت الثالثة، فقال له: "عندك شيء؟ " قال: لا. قال: "اذهب فاطلب". قال: لم أجد. قال: "فاذهب فاطلب، ولو خاتما من حديد". قال: ما وجدت خاتما من حديد. قال: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم. سورة كذا، وسورة كذا قال: " قد أنكحتكها على ما معك من القرآن".

التالي السابق


* قوله: "إنها قد وهبت نفسها لك": هبة الحرة نفسها لا تصح، فتحمل على تزويج نفسها منه بلا مهر مجازا، أو تفويض الأمر إليه، والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها من غيره.

* "فرأ": أمر من الرأي، وفيه وجهان: أحدهما: - براء مفتوحة بلا همزة بعدها -، والثاني: راء بهمزة ساكنة بعدها -، والقياس: ارأ - بسكون الراء وفتح الهمزة التي بعدها، مع زيادة همزة وصل في الأول -، إلا أنه نقل حركة الهمزة التي بعد الراء إلى الراء، فاستغني عن همزة وصل، فحذفت، ثم إن شئت أبقيت - الهمزة التي بعدها ساكنة، وإن شئت حذفتها، فمن هنا جاء الوجهان.

"فيها": أي: في شأن نفسي. [ ص: 306 ]

* "حتى قامت": أي: المرأة.

* "الثانية": المرة الثانية.

* "ولو خاتما من حديد": يدل على أن المهر غير محدود، بل مطلق المال يصلح للمهر، وهو ظاهر قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم [النساء: 24]، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يحمل الحديث على المهر المعجل.

* "على ما معك": أي: على تعليمها إياه؛ كما يدل عليه بعض الروايات، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك" رواه سعيد بن منصور، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية