الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4269 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهما بستر ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح ، أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ( ليس إلى النساء النكاح ) .

                                                        ويحتمل أيضا قوله : لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة ، أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها .

                                                        فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ، ذلك البضع ، وهذا جائز في اللغة ، قال الله تعالى : فليملل وليه بالعدل .

                                                        فقال قوم : ولي الحق ، هو الذي له الحق ، فإذا كان من له الحق يسمى وليا ، كان من له البضع أيضا يسمى وليا له .

                                                        فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات ، انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض ، إلا بدلالة تدل على ذلك ، إما من كتاب وإما من سنة ، وإما من إجماع .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية