الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        5028 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا مهدي بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عنبسة بن سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ .

                                                        فلو كان يفعل بالجاني كما فعل ، كما قال أهل المقالة الأولى ، لم يكن للاستيناء معنى ؛ لأنه يجب على القاطع قطع يده ، إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات .

                                                        فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك .

                                                        فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة ، وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه ، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية