الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب متاع الصيادلة

( قال الشافعي ) : رحمه الله : ومتاع الصيادلة كله من الأدوية كمتاع العطارين : لا يختلف فما يتباين بجنس أو لون أو غير ذلك يسمى ذلك الجنس وما يتباين ويسمى وزنا وجديدا وعتيقا فإنه إذا تغير لم يعمل عمله جديدا وما اختلط منه بغيره لم يجز كما قلت في متاع العطارين ، ولا يجوز أن يسلف في شيء منه إلا وحده أو معه غيره كل واحد منهما معروف الوزن ويأخذهما متميزين فأما أن يسلف منه في صنفين مخلوطين أو أصناف مثل الأدوية المحببة أو المجموعة بعضها إلى بعض بغير عجن ، ولا تحبيب فلا يجوز ذلك ; لأنه لا يوقف على حده ، ولا يعرف وزن كل واحد منه ، ولا جودته ، ولا رداءته إذا اختلط .

( قال الشافعي ) : وما يوزن مما لا يؤكل ، ولا يشرب إذا كان هكذا قياسا على ما وصفت لا يختلف ، وإذا اختلف سمي أجناسه ، وإذا اختلف في ألوانه سمي ألوانه ، وإذا تقارب سمي وزنه فعلى هذا ، هذا الباب وقياسه ( قال ) : وما خفيت معرفته من متاع الصيادلة وغيره مما لا يخلص من الجنس الذي يخالفه وما لم يكن منها إذا رئي عمت معرفته عند أهل العلم العدول من المسلمين لم يجز السلف فيه ولو كانت معرفته عامة عند الأطباء غير المسلمين والصيادلة غير المسلمين أو عبيد المسلمين أو غير عدول لم أجز السلف فيه وإنما أجيزه فيما أجد معرفته عامة عند عدول من المسلمين من أهل العلم به وأقل ذلك أن أجد عليه عدلين يشهدان على تمييزه وما كان من متاع الصيادلة من شيء محرم : لم يحل بيعه ، ولا شراؤه وما لم يحل شراؤه لم [ ص: 117 ] يجز السلف فيه ; لأن السلف بيع من البيوع ، ولا يحل أكله ، ولا شربه وما كان منها مثل الشجر الذي ليس فيه تحريم إلا من جهة أن يكون مضرا فكان سما لم يحل شراء السم ليؤكل ، ولا يشرب فإن كان يعالج به من ظاهر شيء لا يصل إلى جوف ويكون إذا كان طاهرا مأمونا لا ضرر فيه على أحد موجود المنفعة في داء فلا بأس بشرائه ، ولا خير في شراء شيء يخالطه لحوم الحيات الترياق وغيره ; لأن الحيات محرمات ; لأنهن من غير الطيبات ; ولأنه مخالطه ميتة ، ولا لبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين ، ولا بول ما لا يؤكل لحمه ، ولا غيره والأبوال كلها نجسة لا تحل إلا في ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه ( قال ) : وجماع ما يحرم أكله في ذوات الأرواح خاصة إلا ما حرم من المسكر ، ولا في شيء من الأرض والنبات حرام إلا من جهة أن يضر كالسم وما أشبهه فما دخل في الدواء من ذوات الأرواح فكان محرم المأكول فلا يحل وما لم يكن محرم المأكول فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية