الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقت الجمعة .

( قال : الشافعي ) : رحمه الله تعالى ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة ، فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله .

( قال : الشافعي ) : ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر تجزه الجمعة وهي له ظهر وعليه أن يصليها أربعا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع ، أو نحوه } ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها .

( قال : الشافعي ) : ووجهها الباب ( قال : الشافعي ) : يعني معاذا حتى تزول الشمس ، ( قال : الشافعي ) : ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس ، ( قال : الشافعي ) : ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس ( قال : الشافعي ) : فإن ابتدأ رجل خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس ثم زالت الشمس فأعاد خطبته أجزأت عنه الجمعة وإن لم يعد خطبتين بعد الزوال لم تجز الجمعة عنه وكان عليه أن يصليها ظهرا أربعا ، وإن صلى الجمعة في حال لا تجزي عنه فيه ، ثم أعاد الخطبة والصلاة في الوقت أجزأت عنه وإلا صلاها ظهرا والوقت الذي تجوز فيه الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر .

( قال الشافعي ) : ولا تجزئ جمعة حتى يخطب الإمام خطبتين ويكمل السلام منها قبل دخول وقت العصر .

( قال : الشافعي ) : فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهرا أربعا فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا ( قال : الشافعي ) : ولو أغفل الجمعة حتى يعلم أنه خطب أقل من خطبتين وصلى أخف من ركعتين لم يخرج من الصلاة حتى يدخل وقت العصر كان عليه أن يصلي ظهرا أربعا ولا يخطب ( قال : الشافعي ) : وإن رأى أنه يخطب أخف خطبتين ويصلي أخف ركعتين إذا كانتا مجزئتين عنه قبل دخول أول وقت العصر لم يجز له إلا أن يفعل فإن خرج من الصلاة قبل دخول العصر فهي مجزئة عنه ، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أول وقت العصر أتمها ظهرا أربعا فإن لم يفعل وسلم استأنف ظهرا أربعا لا يجزيه غير ذلك فإن خرج من الصلاة وهو يشك ومن معه ، أدخل وقت العصر أم لا ؟ فصلاتهم وصلاته مجزئة عنهم ; لأنهم على يقين من الدخول في الوقت وفي شك من أن الجمعة لا تجزئهم ، فهم كمن استيقن بوضوء وشك [ ص: 224 ] في انتفاضه ، ( قال : الشافعي ) : وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة ، أو ريح ، أو غيرهما ، ( قال : الشافعي ) : ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلي العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلي الجمعة في غير وقتها ; لأنه قصر في وقتها وليس له القصر إلا حيث جعل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية