الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا شرط خيار فلم يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع ; لأنه لم يختر الرد حتى مات فالبيع جائز بالعقد الأول ، ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب ; لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب الواهب أقل من قيمة هبته ، وقبل ذلك لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعلها كالرضا منهم يلزمهم منه ما رضوا به ولا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل ، ولا بكثير من ماله ، ولا أن يكفر كفارة يمين ، ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شيئا من الكفارات في الحج لو أذن له فيه سيده أو غير ذلك من ماله ، ولا يكفر ذلك كله إلا بالصوم ما كان مكاتبا ، فإن أخر ذلك حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله ; لأنه حينئذ [ ص: 68 ] مالك لماله ، والكفارات خلاف جنايته ; لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون له أن يخرج من ماله شيئا ، وغيره يجزيه ، والجنايات وما استهلك للآدميين لا يكون فيه إلا مال بكل حال ، وكل ما قلت لا يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد فلم يرده السيد حتى عتق المكاتب وأجازه السيد ، أو لم يجزه لم يجز لأني إنما أجيز كل شيء ، وأفسده بالعقد لا بحال تأتي بعد العقد ، وإذا استأنف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا يجوز ، أو أمرا لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية