الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب من تجب عليه الصدقة .

( قال الشافعي ) وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا ، أو معتوها ، أو امرأة لا فرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية ، أو ميراث ، أو نفقة على والد ، أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابتغوا في أموال اليتيم ، أو قال : في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة } وعن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أن الزكاة في أموال اليتامى .

( قال ) : فأما مال المكاتب فخارج من ملك مولاه إلا بالعجز وملكه غير تام عليه ، فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية