الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك

( قال الشافعي ) : ولو باع بيعا صحيحا على أنه بالخيار ، أو المشتري ، أو هما قبض ، أو لم يقبض فحال الحول من يوم ملك البائع وجبت عليه فيه الزكاة ; لأنه لا يتم بخروجه من ملكه حتى حال الحول ولمشتريه الرد بالتغير الذي دخل فيه بالزكاة ( قال المزني ) : وقد قال في باب زكاة الفطر إن الملك يتم بخيارهما ، أو بخيار المشتري وفي الشفعة أن الملك يتم بخيار المشتري وحده ( قال المزني ) : الأول إذا كانا جميعا بالخيار عندي أشبه بأصله ; لأن قوله لم يختلف في رجل حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه أنه [ ص: 149 ] عتيق والسند عنده أن المتبايعين جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فلولا أنه ملكه ما عتق عليه عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية