الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم ، فقد أساء الوالي إذا لم يكن له عذر ، ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتى تقسم ، يستقبل بها بعد القسم حولا ; لأن الغنيمة لا تكون ملكا لواحد دون صاحبه ، فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء ولا ميراث فأقروه راضين فيه بالشركة ، وإن للإمام أن يمنعه قسمه إلى أن يمكنه ولأن فيها خمسا من جميعها قد يصير في القسم في بعضها دون بعض فليس منها مملوك لأحد بعينه بحال .

( قال الشافعي ) : لو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم وكان ذلك الشيء ماشية ، أو شيئا مما تجب فيه الزكاة فلم يقتسموه بعد أن صار لهم حتى حال عليه الحول زكوه ; لأنهم قد ملكوه دون غيره من الغنيمة ودون غيرهم من أهل الغنيمة ، لو قسم ذلك الوالي بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك ، لو قسمه وهم غيب ودفعه إلى رجل فحال عليه حول لم يكن عليهم فيه زكاة ; لأنهم لم يملكوه ، وليس للوالي جبرهم عليه ، فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكا مستأنفا واستأنفوا له حولا من يوم قبلوه ( قال الشافعي ) : لو عزل الوالي سهم أهل الخمس ثم أخرج لهم سهمهم على شيء بعينه ، فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه الصدقة ; لأنه لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين الجماعة لا يحصون ، وإذا صار إلى أحد منهم شيء استأنف به حولا ، وكذلك الدنانير والتبر والدراهم في جميع هذا .

( قال الشافعي ) : وإذا جمع الوالي الفيء ذهبا ، أو ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول ، أو كانت ماشية فرعاها في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها ; لأن مالكيها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيانهم ، وإذا دفع منه شيئا إلى رجل استقبل به حولا .

( قال الشافعي ) : لو عزل منها الخمس لأهله كان هكذا ; لأن أهله لا يحصون ، وكذلك خمس الخمس ، فإن عزل منها شيئا لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه في أيديهم حول قبل أن يقتسموه صدقوه صدقة الواحد ; لأنهم خلطاء فيه ، وإن اقتسموه قبل الحول ، فلا زكاة عليهم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية