الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1934 [ 1013 ] وعنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان .

                                                                                              رواه مسلم (1146) (152) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقولها : ( إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ; يفيد هذا اللفظ : أن التأخير لأجل الشغل لم يكن لها وحدها ، بل لها ولغيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                              وقولها : ( فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ; يعني : أنها كانت تتوقع حاجته إليها على الدوام . فإن قيل : وكيف لا تقدر على الصوم لحقه فيها وقد كان له تسع نسوة ، وكان يقسم بينهن ، فلا تصل النوبة لإحداهن إلا بعد ثمان ، فكان يمكنها أن تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها ؟ ! فالجواب : أن القسم لم يكن عليه واجبا لهن ، وإنما كان يفعله بحكم تطييب قلوبهن ، ودفعا لما [ ص: 208 ] يتوقع من الشرور ، وفساد القلوب . ألا ترى قول الله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فلما علم نساؤه هذا - أو من سألته منهن - كن يتهيأن له دائما ، ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات ، والله تعالى أعلم .

                                                                                              ويستفاد من هذا : أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا أن تخاف الفوات ، فيتعين ، وترتفع التوسعة .

                                                                                              وقد قال بعض شيوخنا : لها أن تصوم القضاء بغير إذنه ; لأنه واجب ; وإنما محمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوع . فأما الواجبات فلا يحتاج فيها إلى إذن واحد .




                                                                                              الخدمات العلمية