الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3177 [ 1768 ] وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها; لأنه كان أول من سن القتل.

                                                                                              رواه أحمد (1 \ 383) والبخاري (3335) ومسلم (1677) والنسائي (7 \ 82) وابن ماجه (2616).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ) يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمي والمعاهد إذا قتلا ظلما; لأن (نفسا) نكرة في سياق النفي، فهي للعموم.

                                                                                              و(الكفل): الجزء والنصيب، كما قال تعالى: [ ص: 41 ] ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها [النساء: 85] أي: نصيب، وقال الخليل : الكفل من الأجر والإثم: الضعف.

                                                                                              و(قوله: لأنه أول من سن القتل ) نص على تعليل ذلك الأمر; لأنه لما كان أول من قتل كان قتله ذلك تنبيها لمن أتى بعده، وتعليما له. فمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جار في الخير والشر; كما قد نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم بقوله: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود; لأنه أول من عصى به.

                                                                                              وهذا - والله أعلم - ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية; لأن آدم - عليه السلام - أول من خالف في أكل ما نهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا شربه ممن بعده بالإجماع; لأن آدم عليه السلام تاب من ذلك، وتاب الله عليه، فصار كأن لم يجن; فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى أعلم.

                                                                                              وابن آدم المذكور هنا هو: قابيل قتل أخاه هابيل لما تنازعا تزويج إقليمياء، فأمرهما آدم أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه قربانه كانت له، فتقبل قربان هابيل ، فحسده قابيل ، فقتله بغيا وعدوانا. هكذا حكاه أهل التفسير.




                                                                                              الخدمات العلمية