الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3673 (2) باب الخمر من النخيل والعنب

                                                                                              [ 1865 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة.

                                                                                              وفي رواية: الكرمة، والنخلة.

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 526) ومسلم (1985) (14 و 15) وأبو داود (3678) والترمذي (1875) وابن ماجه (3378).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (2 و 3) ومن باب الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلا

                                                                                              (قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة والنخلة ) حجة للجمهور على تسمية ما يعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدمناه. ولا حجة فيه لأبي حنيفة على قوله؛ حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين; لأنه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله: (كل مسكر حرام) [ ص: 258 ] و: (كل ما أسكر حرام) وحديث معاذ حيث سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر). وإنما خص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر; لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل; أي: أكثرها وأعمها.

                                                                                              و(قوله في رواية: الكرمة والنخلة ) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن) ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب، فإنه قال فيه: ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرر في الأصول.




                                                                                              الخدمات العلمية