الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجوز ) ( نسخ إيقاع الخبر ) الذي أمر المكلف بالإخبار به ( حتى بنقيضه ) أي نقيض الخبر الأول ، خلافا للمعتزلة ، قال القاضي عضد الدين ، في شرح المختصر : نسخ الخبر له صورتان ، إحداهما : نسخ إيقاع الخبر ، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي ، [ أو شرعي ] كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ثم ينسخه . فهذا جائز اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه [ أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ] ؟ المختار جوازه ، خلافا للمعتزلة ، ومبناه على أصلهم في حكم العقل ; لأن أحدهما كذب ، فالتكليف به قبيح . وقد علمت فساده . قال البرماوي : الثالث : أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار [ ص: 467 ] بضد الأول ، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض . وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه ، كما قال الآمدي ، محتجين بأن أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح ، فلا يجوز عقلا . وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين فإن قيل : الكذب نقص ، وقبحه بالعقل باتفاق ، فلم لا يمتنع ؟ . فالجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا ، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع ، لا سيما إذا تعلق به غرض شرعي ، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية