الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يجوز أيضا ( نسخ أصل الفحوى ) وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم التأفيف مثلا ( دونه ) في أنواع الأذى وهو الفحوى ; لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل ، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي . وحكي عن الحنفية وغيرهم وقال الموفق في الروضة ، وتبعه الطوفي : بالمنع وذكره الآمدي [ ص: 477 ] قول الأكثر ; لأن الفرع يتبع الأصل فإن رفع الأصل فكيف يبقى الفرع ؟ ( وعكسه ) يعني أنه يجوز نسخ الفحوى - وهو الضرب مثلا - دون أصله وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا . وعليه أكثر المتكلمين . قاله البرماوي ; لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم ، وقيل : إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر قال في جمع الجوامع : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر ، ثم قال المحلي شارحه : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه . وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله . والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية