الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللسائل ) وهو القائل : ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة ؟ ( إلجاء مسئول ) وهو المتصدي للاستدلال ( إلى الجواب ، فيجيب ، أو يبين عجزه ولا يجيب ) من سأله ( منصحا ) بالسؤال ( تعريضا ) بالجواب ( وعليه ) أي وعلى المجيب ( أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته ) والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر ، والشبهة لتبطل ، وإلا فهذر ، وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر ، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال ومن كلام ابن عقيل في الواضح : ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه . مثاله أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب : قد حرمه قوم من العلماء . هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه في ذلك ، بأن يقول : لم أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه ، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك : أحرام هو ؟ فجوابي أن تقول : حرام ، أو ليس بحرام ، أو لا أعلم فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب ، أو بان جهله بتحقيق الجواب ، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح ، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح . انتهى .

وقال أيضا : ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب ، إلا أن يتكلما على طريق المباحثة ، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة ، ويتمكن من الزيادة وليس على المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن يجيبه فيما [ ص: 582 ] بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه ، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية