الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 286 ] حيلة في جواز بيع الماء ]

المثال الثامن والثلاثون : إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقي به بهائمه ، بل يكون أولى به من كل أحد ، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه ، فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك ; فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك ، ويدخل الماء تبعا لملك العين أو منفعتها ، ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء ، فإنه لم يبعه ، وإنما باع العين ، ودخل الماء تبعا ، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يفرد وحده

التالي السابق


الخدمات العلمية