الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة هل يجوز للمجتهد ، وقد سأله العامي على يمين مثلا وكان معتقده الحنث ، أن يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا ؟ الظاهر المنع ، لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ، وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له أمر مقلده بذلك . والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديدا ولا تسهيلا ولا بحيلة . وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره . [ ص: 372 ] ثم رأيت عن أحمد التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتبر وإن كان يخالف مذهبه . وفي " تعليق " القاضي أبي الطيب ، في ( باب الإحصار في الحج ) أن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي ، نص عليه الشافعي وهذا يرد قول الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد ، كالنكاح بلا ولي ، يقع على معتقد إباحته ، إذ لو كان كذلك لأفتى الشافعي من يرى مذهب أبي حنيفة بجواز التحلل . فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية