الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      يجوز نسخ النسخ ، لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق في الثاني . وقد وقع ذلك . قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه : لا أعلم شيئا أحل ، ثم حرم ، ثم أحل ، ثم حرم ، إلا المتعة . وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات . وممن ذكر هذه المسألة ابن حزم في " الإحكام " . وقال : لا فرق بين أن ينسخ الله حكما بغيره ، وبين أن ينسخ ذلك الثاني [ بثالث ] ، وذلك الثالث برابع ، وهكذا كلما زاد . وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال ، وصح التكرير في نكاح المتعة . وقال القاضي ابن العربي : نسخت القبلة مرتين ، وكذا نكاح المتعة ، ولحوم الحمر الأهلية ، ولا أحفظ رابعا . قلت : وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية