الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فائدة :

                قال البلقيني : الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب ، وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام :

                منها : ما هو كالأب ، قطعا . وذلك : في صلاة الجنازة بولاية النسب ، وولاية المال ، وولاية النكاح بالنسب ، وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد ، مع وجود أبي أبيه ، كما لا يجوز أن يوصي عليهم ، مع وجود أبيه ، وفي الإجبار للبكر الصغيرة ، والحضانة ، والإعفاف ، والإنفاق وعدم التحمل في العقل ، والعتق بالملك ، وعدم قبول الشهادة له ، والعفو عن الصداق إن قلنا به ، وليس كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة : زوج ، وأبوين ، أو زوجة وأبوين ، فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا ، وأن الأب يسقط أم نفسه ، ولا يسقطها الجد ، وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب وأنه يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له ، وأنه لا يقتل بقتله ، وليس على الأصح في أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، بل يشاركهم ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية [ ص: 267 ] لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب ولا يحتاج إلى فقده في الوصية لليتامى ، ولا في قسم الفيء والغنيمة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية