الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الرابعة الباطل ، والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع ، والعارية ، والوكالة ، والشركة ، والقراض ، وفي العبادات : في الحج ، فإنه يبطل بالردة ، ويفسد بالجماع ولا يبطل . قال الإمام في الخلع : كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى ، فهو الخلع الصحيح . وكل ما أسقط الطلاق بالكلية ، أو أسقط البينونة ، فهو الخلع الباطل ، وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا ، وأفسد المسمى ، فهو الخلع الفاسد .

                وفي الكتابة الصحيحة : ما أوقعت العتق ، وأوجبت المسمى . بأن انتظمت بأركانها وشروطها [ ص: 287 ] والباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية ، بأن اختل بعض أركانها والفاسدة : ما أوقعت العتق ، وتوجب عوضا في الجملة ، بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض ، أو اقترن بها شرط مفسد تذنيب نظير هذه القاعدة : الواجب ، والفرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم . ولا يتوقف التحلل عليه ، والفرض بخلافه .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية