الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف ، إلا الصيد المثلي ، فإنه تعتبر فيه قيمة مثله واختلف في الغصب والدية . وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين الأول في التقويم وسيأتي : أنه لا يكفي تقويم واحد ، والذي يذكر هنا من أحكامه أمران . أحدهما أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب ، ولهذا لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب ، كسبيكة ، وحلي ، ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح ، كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب ، ولا يساويه من المضروب .

                وبنقد البلد في أكثر المواضع ، بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر . وقد تقدم الكلام في الأمثلة ، وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة [ ص: 354 ] فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه .

                وفي الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد ، وحكى قولا في الأولى ، ولو ملكه بالنقدين ، قوم بهما بنسبة التقسيط ، أو بغير نقد : قوم بغالب نقد البلد ، فإن غلب نقدان ، واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا ، دون الآخر : قوم به . وإن بلغ بهما : فأوجه : أحدها يقوم بالأغبط للفقراء ، وصححه في المحرر والمنهاج .

                والثاني يتخير المالك ، فيقوم بما شاء ، وصححه في أصل الروضة ، أخذا من حكاية الرافعي له عن - العراقيين - والروياني قال في المهمات : وبه الفتوى .

                والثالث يتعين التقويم بالدراهم ; لأنها أرفق .

                والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه . ونظير هذا الفرع : ما إذا اتفق العرضان ، كمائتي بعير ، واجبها : أربع حقاق . أو خمس بنات لبون . فإن وجد بماله أحدهما : أخذ ، ولا يكلف الحقاق على المذهب ، وإن فقدا ، فله تحصيل ما شاء ، ولا يتعين الأغبط على الأصح . وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح . ضابط :

                : لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول . ولا الحر ، إلا في الجنايات ، فيقدر رقيقا للحكومة .

                ولا الخمر والخنزير في الأصح . وفي قول : يقومان في الصداق ، فقيل : يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة . وقيل : يقدر الخمر خلا ، والخنزير : شاة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية