الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                من يقبل قوله بلا يمين فيه فروع : منها : من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم . ومن صوره : أن يقول المالك : هذا النتاج بعد الحول ، أو من غير النصاب ، وقال الساعي : قبله ، أو منه ، فالقول قول المالك ; لأن الأصل براءته ، فإن اتهمه الساعي ، حلفه : وهل اليمين مستحبة أو واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول وكذا لو قال : لم يحل الحول ، أو بعت المال أثناءه ، ثم اشتريته ، أو فرقت الزكاة بنفسي ، أو هذا المال وديعة عندي لا ملكي ، وكذبه الساعي في الصور كلها .

                ومنها : لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكرى : حججت قال الدبيلي يقبل قوله ، ولا يمين عليه ولا بينة ; لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن . وكذا لو قال للأجير : فقد جامعت في إحرامك فأفسدته . لم يحلف أيضا ، ولا تسمع هذه الدعوى ، فلو أقام بينة بجماعه وقال : كنت ناسيا ; قبل قوله ، ولا يمين عليه ، وصح حجه واستحق الأجرة . وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام ، أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف ; لأنه من حقوق الله تعالى ، وهو أمين في كل ذلك . انتهى .

                ومنها : إذا طلب الأب والجد الإعفاف ، وادعى الحاجة ، فإنه يصدق بلا يمين ; إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك . ومنها : لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين ، فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه النووي في الروضة في الدعاوى وخالفه في القضاء ، واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية