الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك ولاية النكاح لا تشترط فيها العدالة على قول لأن العدالة [ ص: 78 ] إنما شرطت في الولايات لتزع الولي عن التقصير والخيانة ، وطبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة في حق وليته ، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عارا عليه وعليهم ، وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار .

وكذلك لو كان الولي مستورا صح النكاح في ظاهر الحكم اعتمادا على العدالة الظاهرة مع قوة الوازع ، ولو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح ، لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث لا يوجد العدول لمسيس الحاجة في ذلك . وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ; ولأن طباعهم تزعهم عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم ، كالدماء والأبضاع والأموال ، ولا تقبل الشهادة إلا من عدل ، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب ، فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة عن الكذب في الإقرار .

وكذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحدود والقصاص لأن طبعه يزعه عن الكذب على السيد بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده .

التالي السابق


الخدمات العلمية