الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم.

        المبحث الثاني: أقسام الولاية على الأيتام، ونحوهم من القصر.

        المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام ونحوهم.

        المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم.

        المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم.

        المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في النفقة أو أصلها.

        المبحث السابع: دفع مال اليتيم ونحوه إليه.

        المبحث الثامن: وصية الضرورة.

        [ ص: 246 ] [ ص: 247 ] المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

        الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلا، أو وليا، أو ناظر وقف، أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة، لا تشه واختيار، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم.

        قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وقال تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط .

        فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية [ ص: 248 ] على المصلحة، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم، وأصلح لمالهم.

        [ ص: 249 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية