الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض:

        القول الأول: يجوز عقد الإجارة على كل عوض يصلح في البيع.

        قال به المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        قال النووي: «يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة...ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز ...ولو استأجره بأرطال خبز بني على جواز السلم في الخبر ...» .

        وقال أيضا: «يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا» .

        [ ص: 392 ] وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا; كمنفعة دار بمنفعة عبد...» القول الثاني: أنه لا يجوز تأجير الوقف بالعروض.

        وبه قال بعض الحنفية.

        وحجته: القياس على الوكيل.

        ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

        الترجيح:

        يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إن كانت مصلحة الوقف تقتضي عدم ذلك، فيمنع منه، إلا إن كان المؤجر هو الموقوف عليه فله ذلك ; لما تقدم من أنه مالك للمنفعة.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية