الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الفصل الثالث

        محاسبة الوالي على الوقف، وعزله

        وفيه مبحثان :

        المبحث الأول: محاسبة الناظر .

        المبحث الثاني : عزل الوالي على الوقف. [ ص: 400 ]

        [ ص: 401 ] المبحث الأول

        محاسبة الناظر

        وفيه مطالب :

        المطلب الأول

        تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها

        تعريف المحاسبة:

        المحاسبة : من الحسب: وهو العد والإحصاء، والحسب والمحاسبة : عدك الشيء.

        والحسب يطلق على قدر الشيء، يقال : الأجر بحسب ما عملت وحسبه : أي قدره.

        ويطلق على الاكتفاء، ومنه قوله تعالى : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ، أي : يكفيك الله، ويكفي من اتبعك.

        وإنما سمي الحساب في المعاملات حسابا ; لأنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. [ ص: 402 ]

        وأما في الاصطلاح فتختلف باختلاف الأبواب : فالحساب في اصطلاح الفرضيين مثلا : تأصيل المسائل، وحسابها .

        وفي الاصطلاح: قواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.

        والمحاسبة هنا : متابعة العامل، ومناقشته، ومساءلته عما أسند إليه .

        جاء في المعجم الوسيط : "حاسبه محاسبة وحسابا: ناقشه الحساب وجازاه".

        مشروعية محاسبة ناظر الوقف:

        ناظر الوقف أمين على ما تحت يده من الأوقاف وغلاتها، لا يضمن ما تلف بلا تفريط ، والأصل صدقه فيما يقول، لكن ذلك لا يمنع محاسبته ومتابعته، فإن أئمة سلف الأمة لم يطلقوا الأمر للأمناء، بل تابعوهم وحاسبوهم، فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يحاسب عماله ويراقبهم .

        قال أبو حامد الغزالي: "لقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة"

        مشروعية محاسبة نظار الأوقاف في الجملة:

        قال ابن نجيم نقلا عن القنية : "ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله، وكذا القوام على الأوقاف" . [ ص: 403 ]

        وقال ابن رشد في ناظر وقف على نساء: "لو كن غير مالكات لأمور أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سيئ النظر غير مأمون، يعزله، ويقدم سواه، ولم يلتفت إلى رضا من رضي به منهن".

        وقال ابن مفلح: "ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله " .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية