الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط العشرون: أن يكون الأب حيا إلى الرجوع.

        صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولد، ثم يموت الوالد، فهل موت الوالد يمنع الرجوع فيها على الورثة أو لا؟.

        لا خلاف بين العلماء فيما يبدو من أقوالهم أن موت الوالد يمنع رجوعه في هبته لولده.

        وقد نص على ذلك الحنفية، وهو مقتضى مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        أما المالكية: فلأنهم يرون أن الأب لا يعتصر الهبة في حالة مرضه المخوف; لأنه يعتصر لغيره، وإذا كان الأب لا يعتصر للورثة، فمن باب أولى أن يمنعوا من الرجوع.

        ولأنهم كذلك جعلوا الاعتصار خاصا بالأب مطلقا، والأم ببعض القيود.

        وأما الشافعية: فلأنهم يرون أن الرجوع خاص بالواهب. [ ص: 168 ]

        وأما الحنابلة: فلأنهم كذلك يرون أن الرجوع في الموهوب خاص بالأب والأم على قول.

        ولأنهم كذلك يرون أن ما وجد من عين مال الولد الذي رجع فيه الأب لا يكون تركة، وإنما يكون للولد، فلأن يكون ما لم يرجع فيه الأب خاصا بالولد أولى وأحرى.

        وقد علل الحنفية لهذا القول: بأن الوارث لم يوجب الملك للموهوب له، فكيف يرجع في ملك لم يوجبه؟.

        ويأتي حكم الرجوع في الهبة إذا فضل الأب بعض أولاده، أو خصه بهبة، ثم مات قبل العديل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية