الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              103 [ ص: 234 ] (باب منه)

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص58 ج2 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جرير رضي الله عنه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              أوله المازري، وتابعه عياض على أن ذلك محمول على المستحل للإباق: فيكفر، ولا تقبل له صلاة، ولا غيرها.

                                                                                                                              ونبه بالصلاة على غيرها. وأنكر ابن الصلاح هذا: وقال: بل ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.

                                                                                                                              فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة. فعدم قبولها لذلك الحديث.

                                                                                                                              وذلك لاقترانها بمعصية. وأما صحتها، فلوجود شرائطها وأركانها، المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك.

                                                                                                                              ويظهر أثر عدم القبول، في سقوط الثواب، وأثر الصحة، في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة.

                                                                                                                              قال النووي: وهو ظاهر لا شك في حسنه، وقد قال جماهير الشافعية: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها.




                                                                                                                              الخدمات العلمية