الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2106 باب في الحائض والنفساء، إذا أرادتا الإحرام

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 133 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نفست أسماء بنت عميس، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهل ].

                                                                                                                              [ ص: 229 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 229 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست) بكسر الفاء لا غير.

                                                                                                                              وفي النون لغتان، المشهور ضمها. والثانية فتحها.

                                                                                                                              سمي (نفاسا): لخروج النفس. وهو المولود والدم أيضا.

                                                                                                                              قال عياض : وتجري اللغتان في الحيض أيضا، يقال: نفست. أي: حاضت. بفتح النون وضمها. ذكرهما صاحب الأفعال.

                                                                                                                              قال: وأنكر جماعة (الضم) ، في الحيض.

                                                                                                                              ( أسماء بنت عميس ، بمحمد بن أبي بكر ، بالشجرة) .

                                                                                                                              وفي رواية: ( بذي الحليفة ).

                                                                                                                              وفي رواية: ( بالبيداء ).

                                                                                                                              وهذه المواضع الثلاثة متقاربة: فالشجرة بذي الحليفة ، والبيداء بطرفها.

                                                                                                                              قال عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء ، لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي -صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة حقيقة. وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم: باسم منزل إمامهم.

                                                                                                                              (فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أبا بكر ، يأمرها أن تغتسل وتهل) .

                                                                                                                              [ ص: 230 ] فيه: صحة إحرام النفساء والحائض ، واستحباب اغتسالهما للإحرام .

                                                                                                                              قال النووي : وهو مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والجمهور: أنه مستحب.

                                                                                                                              وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

                                                                                                                              والحائض والنفساء، يصح منهما جميع أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه. لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي" .

                                                                                                                              وفيه: أن ركعتي الإحرام سنة، ليستا بشرط لصحة الحج، لأن أسماء لم تصلهما.




                                                                                                                              الخدمات العلمية