الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2281 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب استحباب تقديم دفع الضعفة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 41 ج 9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله أخبره، أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة .

                                                                                                                              وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما ، [ ص: 529 ] (كان يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل. فيذكرون الله ما بدا لهم) . هو بلا همز. أي: ما أرادوا.

                                                                                                                              (ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ، وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا ، رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

                                                                                                                              قد سبق بيان (المشعر الحرام) ، وذكر الخلاف فيه ; وأن مذهب الفقهاء: أنه اسم "لقزح " خاصة. وهو جبل بالمزدلفة.

                                                                                                                              ومذهب المفسرين ، ومذهب أهل السير: أنه جميع المزدلفة.

                                                                                                                              قال النووي: وقد جاء في الأحاديث ، ما يدل على كلا المذهبين.

                                                                                                                              وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء.

                                                                                                                              وفيه: استحباب الوقوف " عند المشعر الحرام " ، بالدعاء والذكر.

                                                                                                                              انتهى.

                                                                                                                              قلت: بل الوقوف عنده: واجب نسك ، من مناسك الحج كما تقدم.

                                                                                                                              وفيه: دليل على أنه: يجوز للنساء ومن معهن من الضعفة ، الرمي وقت الفجر.




                                                                                                                              الخدمات العلمية