الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3208 باب ترديد المقر بالزنا: أربع مرات والحفر للمرجوم، وتأخير الحامل حتى تضع ، والصلاة على المرجوم

                                                                                                                              وذكره النووي في : (باب حد الزنا ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 202 - 203 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت. وإني أريد أن تطهرني فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: "أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟" فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل، من صالحينا، فيما نرى. فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه؟ فأخبروه: أنه لا بأس به، ولا بعقله. فلما كان الرابعة: حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم.

                                                                                                                              قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ [ ص: 352 ] لعلك أن تردني، كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: "إما لا فاذهبي، حتى تلدي" فلما ولدت، أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا، قد ولدته. قال: "اذهبي فأرضعيه، حتى تفطميه" فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله! قد فطمته. وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: "مهلا يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له " ثم أمر بها، فصلى عليها ودفنت
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن بريدة ) رضي الله عنه : (أن ماعز ) بالعين والزاي (بن مالك الأسلمي ، أتى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم فقال : يا رسول الله ! إني قد ظلمت نفسي وزنيت. وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه ، فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم إلى قومه ، فقال : " أتعلمون بعقله بأسا ، تنكرون منه شيئا ؟ " فقالوا : ما نعلمه : إلا وفي العقل ، من صالحينا ، فيما نرى ) .

                                                                                                                              [ ص: 353 ] وفي رواية : " فسأل : أبه جنون ؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون " وفي أخرى : " ما نعلم به بأسا ".

                                                                                                                              وفيه : دليل على أنه ؛ يجب على الإمام : الاستفصال والبحث ، عن حقيقة الحال. ولا يعارض هذا ، عدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العسيف. لأن عدم ذكره فيها ، لا يدل على العدم. لاحتمال : أن يقتصر الراوي على نقل بعض الوقائع..

                                                                                                                              (فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضا ، فسأل عنه ؟ فأخبروه : أنه لا بأس به ، ولا بعقله.

                                                                                                                              وإنما سأل عنه ، ليتحقق حاله. فإن الغالب : أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال. مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. وتكرار السؤال عنه : مبالغة في تحقق حاله ، وفي صيانة دم المسلم.

                                                                                                                              وفيه : أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه. قال النووي : وهذا كله ، مجمع عليه.

                                                                                                                              (فلما كان الرابعة : حفر له حفرة ، ثم أمر به فرجم (.

                                                                                                                              والحفر للمرجوم والمرجومة ، فيه مذاهب ؛ [ ص: 354 ] قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد (في المشهور عنهم ) لا يحفر لواحد منهما.

                                                                                                                              وقال قتادة ) ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، وأبو حنيفة في رواية : يحفر لهما.

                                                                                                                              وقال بعض المالكية ) : يحفر لمن يرجم بالبينة. لا من يرجم بالإقرار.

                                                                                                                              وقال الشافعية : لا يحفر للرجل مطلقا . وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه؛

                                                                                                                              أحدها : يستحب الحفر لها ، إلى صدرها ، ليكون أستر لها.

                                                                                                                              والثاني : لا يستحب ولا يكره. بل هو إلى خيرة الإمام.

                                                                                                                              والثالث : يستحب ، إن ثبت زناها بالبينة. لا بالإقرار. ليمكنها الهرب ، إن رجعت.

                                                                                                                              [ ص: 355 ] قال النووي : وهو الأصح. انتهى. ثم ذكر أدلة هذه المذاهب.

                                                                                                                              قال في النيل : والظاهر : مشروعية الحفر. وعلى فرض عدم إمكان الجمع بين الروايات. أي : التي فيها "يحفرو ، أو لم يحفروا " فالواجب : تقديم رواية الإثبات على النفي.

                                                                                                                              وفي حديث خالد بن (اللجلاج ) التصريح بالحفر ، بدون تسمية المرجوم. وكذا حديثه أيضا في الحفر للغامدية. انتهى حاصله.

                                                                                                                              (قال فجاءت الغامدية ، فقالت : يا رسول الله ! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت : يا رسول الله !لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله ! إني لحبلى. قال : إما لا ) بكسر الهمزة ، من " إما " ، وتشديد الميم. وبالإمالة. معناه : إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي ، وترجعي عن قولك : (فاذهبي حتى تلدي ) ، فترجمين بعد ذلك.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى : "حتى تضعي ما في بطنك".

                                                                                                                              وفيه : أنه لا ترجم " الحبلى " حتى تضع. سواء كان حملها من زنا ، أو غيره. قال النووي : وهذا مجمع عليه. لئلا يقتل جنينها.

                                                                                                                              [ ص: 356 ] وكذا لو كان حدها الجلد " وهي حامل " : لم تجلد بالإجماع حتى تضع.

                                                                                                                              وهذا الحديث : محمول على أنها كانت محصنة ، لأن الأحاديث الصحيحة ، والإجماع ) متطابقان على أنه : لا يرجم غير المحصن.

                                                                                                                              وفيه : أن من وجب عليها قصاص " وهي حامل " : لا يقتص منها ، حتى تضع. وهذا مجمع عليه. ثم لا ترجم الحامل الزانية ، ولا يقتص منها بعد وضعها ، حتى تسقي ولدها " اللبأ " أو يستغني عنها بلبن غيرها .

                                                                                                                              وفيه : أن الحمل يعرف ويحكم به. قال : وهذا هو الصحيح في مذهبنا. انتهى. (قال : فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة. قالت : هذا ، قد ولدته. قال : " فاذهبي " فأرضعيه ، حتى تفطميه " ) . [ ص: 357 ] قال أهل اللغة : " الفطام " : قطع الإرضاع ، لاستغناء الولد عنه.

                                                                                                                              (فلما فطمته ، أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت : هذا ، يا نبي الله ! قد فطمته ، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى : " فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ! قال : فرجمها " وظاهرهما : " التعارض ".

                                                                                                                              قال النووي "جمعا بينهما " : وإنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة : كفالته وتربيته. وسماه " رضاعا " : مجاز.

                                                                                                                              قال : ومذهب الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ومالك : أنها لا ترجم ، حتى تجد من ترضعه. فإن لم تجد : أرضعته حتى تفطمه ، ثم رجمت.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة ، ومالك في رواية عنه : إذا وضعت رجمت. ولا ينتظر حصول مرضعة. وأما هذا الأنصاري الذي كفلها ، فقصد مصلحة (وهو الرفق بها ، ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد ) ، لما رأى بها من الحرص التام على تعجيل ذلك. انتهى.

                                                                                                                              قلت : وفي نيل الأوطار : ويبقى الإشكال في رواية : " أنه [ ص: 358 ] رجمها عند الولادة ، ولم يؤخرها " ، ورواية : " أنه أخرها إلى الفطام" ، وقد قيل : إنهما روايتان صحيحتان ، والقصة واحدة ، ورواية التأخير رواية صحيحة صريحة ، لا يمكن تأويلها : فيتعين تأويل الرواية القاضية بأنها رجمت عند الولادة ، بأن يقال : فيها طي ، وحذف. والتقدير : أن وليها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الولادة ، فأمر بتأخيرها إلى الفطام. ثم أمر بها فرجمت. قال : ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار حديث " عمران " ، فلا يتم باعتبار حديث " بريدة " ، فإن فيه : قول الأنصاري : " إلي رضاعه ، فرجمها ". ويبعد أن يقال : إن هذا لا يدل على أنه قبل قوله " وكفالته " بل أخرها إلى الفطام ، ثم أمر برجمها بعد ذلك. لأن السياق يأبى ذلك كل الإباء. وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة ، في القصة الواحدة التي مخرجها متحد بالاتفاق ! ثم ترتكب لأجل الجمع بين رواياتهم : العظائم التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات. كأن السهو ، والغلط ، والنسيان : لا يجري عليهم. وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشرية. فإن أمكننا الجمع بوجه سلم عن التعسفات ، فذاك. وإلا توجه علينا : المصير إلى الترجيح ، وحمل الغلط أو النسيان على الرواية المرجوحة. إما من الصحابي ، أو ممن هو دونه من الرواة.

                                                                                                                              قال : وقد مر لنا في هذا الشرح : عدة مواطن من هذا القبيل ، [ ص: 359 ] مشينا فيها على ما مشى عليه الناس : من الجمع بوجوه ينفر عن قبولها كل طبع سليم. ويأبى الرضاء بها : كل عقل مستقيم. انتهى.

                                                                                                                              وأقول : هكذا وقع لنا أيضا في هذا الشرح ، فلتكن فيه على ذكر والذي يقضي به هذا التقرير في هذا المقام : هو ترجيح رواية التأخير إلى الفطام. والله أعلم.

                                                                                                                              (ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، فتنضح الدم ) روي بالحاء المهملة ، وبالمعجمة. والأكثرون على المهملة. ومعناه : ترشش وانصب (على وجه خالد ، فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سبه إياها ، فقال : " مهلا ! يا خالد ! فوالذي نفسي بيده ! لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى : " لقد تابت توبة ، لو قسمت بين سبعين وسعتهم. وهل وجدت توبة ، أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟".

                                                                                                                              "والمكس" بفتح الميم ، وسكون الكاف بعدها مهملة. " وصاحب المكس " : هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس ، بغير حق. قال في القاموس : مكس في البيع ، يمكس : إذا جبى مالا. " والمكس ": [ ص: 360 ] النقص والظلم. ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية. أو درهم كان يأخذه " المصدق " بعد فراغه من الصدقة.

                                                                                                                              وفيه : أن " المكس " من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. وذلك لكثرة مطالبات الناس له ، وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه ، وانتهاكه للناس ، وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها.

                                                                                                                              وفيه : أن توبة الزاني ، لا تسقط عنه حد الزنا. وكذا حكم حد السرقة ، والشرب. قال النووي : هذا أصح القولين : في مذهبنا ، ومذهب مالك.

                                                                                                                              والثاني : أنها تسقط ذلك.

                                                                                                                              وأما توبة المحارب "قبل القدرة عليه ، ، فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا.

                                                                                                                              وعند ابن عباس وغيره : لا تسقط.

                                                                                                                              (ثم أمر بها ، فصلى عليها ودفنت ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى : " أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر : تصلي عليها ، يا نبي الله ! وقد زنت ؟ ، وهذا صريح : في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليها.

                                                                                                                              وأما رواية الباب ؛ فقال عياض : " هي بفتح الصاد واللام " عند جماهير رواة صحيح مسلم. قال : وعند الطبري : " بضم الصاد " [ ص: 361 ] قال : وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة ، وأبي داود. وفي رواية له :

                                                                                                                              ثم أمرهم : أن يصلوا عليها ". قال عياض : ولم يذكر مسلم : " صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ، على ماعز " وقد ذكرها البخاري.

                                                                                                                              واختلف العلماء ، في الصلاة على المرجوم ؛ فكرهها مالك ، وأحمد : للإمام ، ولأهل الفضل ، دون باقي الناس. وقال الشافعي ، وآخرون : يصلي عليه الإمام ، وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعي ومالك ؛ إنما هو في الإمام ، وأهل الفضل.

                                                                                                                              وأما غيرهم ، فاتفقا على أنه يصلي. وبه قال جماهير العلماء. قالوا : فيصلي على الفساق ، والمقتولين في الحدود والمحاربة ، وغيرهم.

                                                                                                                              وقال الزهري : لا يصلي أحد ، على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا..

                                                                                                                              واحتج الجمهور بهذا الحديث. وفيه دلالة للشافعي : أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم ، كما يصلي عليه غيرهم.

                                                                                                                              وأجاب المالكية : بضعف الرواية ، لكون أكثر الرواة لم يذكروها.

                                                                                                                              وقالوا : إنه صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر بالصلاة ، أو دعا. فسمي صلاة ، على مقتضاها في اللغة.

                                                                                                                              وهذا الجواب فاسد. لأن هذه الزيادة ثابتة. في الصحيح. وزيادة [ ص: 362 ] الثقة مقبولة ، والتأويل ، إنما يصار إليه ، إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه. وليس هنا شيء من ذلك ، فوجب حمله على ظاهره.




                                                                                                                              الخدمات العلمية