الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1452 [ ص: 178 ] (باب ما يقرأ في صلاة الجمعة)

                                                                                                                              وهو في النووي في الكتاب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 166- 167 ج6 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن النعمان بن بشير; قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية) .

                                                                                                                              فيه: استحباب القراءة فيهما "بهما".

                                                                                                                              وفي الحديث الآخر: القراءة في العيد "بقاف"، "واقتربت".

                                                                                                                              وفي الرواية الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: "سورة الجمعة، والمنافقين"

                                                                                                                              والكل صحيح، فكان في وقت يقرأ في الجمعة: "الجمعة، والمنافقين".

                                                                                                                              [ ص: 179 ] وفي وقت: "سبح اسم"، "وهل أتاك".

                                                                                                                              وفي وقت يقرأ في العيد: "ق"، "واقتربت".

                                                                                                                              وفي وقت : "سبح"، "وهل أتاك".

                                                                                                                              (قال: وإذا اجتمع العيد، والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين) .

                                                                                                                              والجمعة بعد العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة.

                                                                                                                              وإن فعلها بعض فقد استحق الأجر. وليست بواجبة عليه، من غير فرق بين الإمام وغيره; لحديث زيد بن أرقم عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه بلفظ:

                                                                                                                              أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .

                                                                                                                              وهذا الحديث، قد صححه (ابن المديني) وحسنه النووي . وقال ابن الجوزي: هو أصح ما في الباب.

                                                                                                                              وفي إسناده: "إياس بن أبي رملة". قال ابن القطان، وابن المنذر: هو مجهول; [ ص: 180 ] ولكنه يشهد لهذا ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، من حديث أبي هريرة:

                                                                                                                              أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان- فمن شاء أجزأه عن الجمعة، فإنا مجمعون" .

                                                                                                                              قال في "البدر المنير": وصححه الحاكم، وأخرج نحوه ابن ماجه، من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.

                                                                                                                              وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم، عن وهب بن كيسان، قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار; ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى. ولم يصل الناس يومئذ الجمعة) ; فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة. ورجاله رجال الصحيح.

                                                                                                                              وأخرجه أيضا أبو داود، عن عطاء، بنحو ما قاله (وهب بن كيسان) . ورجاله رجال الصحيح.

                                                                                                                              قال الشوكاني في "السيل الجرار": وجميع ما ذكرناه، يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد.

                                                                                                                              ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنا مجمعون .

                                                                                                                              فقد دلت أقواله، على أن هذا التجميع منه صلى الله عليه وسلم ، ليس بواجب.




                                                                                                                              الخدمات العلمية