الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1108 [ ص: 227 ] (صلاة المسافر)

                                                                                                                              وقال النووي : (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) .

                                                                                                                              (باب قصر صلاة المسافر في الأمن)

                                                                                                                              وذكره النووي في الكتاب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 196جـ5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه: جواز قول: "تصدق الله علينا". و "اللهم تصدق علينا".

                                                                                                                              وفيه: جواز القصر، في غير الخوف.

                                                                                                                              [ ص: 228 ] قال في "السيل الجرار": هو وارد في صلاة الخوف. والمراد: قصر الصفة، لا قصر العدد. كما ذكر ذلك المحققون. وكما يدل عليه آخر الآية.

                                                                                                                              ولو سلمنا أنها: في صلاة القصر، لكان ما يفهم من "رفع الجناح" غير مراد به ظاهره، لدلالة الأحاديث الصحيحة، على أن القصر عزيمة، لا رخصة.

                                                                                                                              ولم يرد في السنة، ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه: من الأدلة الصحيحة. انتهى.

                                                                                                                              وفيه: أن المفضول، إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه، يسأله عنه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية