الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م13 وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة تصح .

واختلفوا : في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها ، فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز ، وقال الشافعي لا تصح الصلاة على ظهرها ، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين ، فأما إن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه ، وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز ، إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء ، وقال أحمد : لا يجوز بحال : لا على ظهرها ولا في جوفها .

وعن مالك : روايتان كالمذهبين ، كمذهب أحمد وهو : أنه لا يصح بحال ، وهي رواية أصبغ ، قال عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنها تجزئ مع الكراهة . [ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية