الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م14 - واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم ، فقال الإمام أبو حنيفة : لا تجب القراءة على المأموم ، سواء جهر الإمام أو خافت ، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال ، وقال مالك ، وأحمد : لا تجب القراءة على المأموم بحال ، فقال مالك : إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها ، كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر [ ص: 163 ] بها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها ، وقال أحمد : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها فلا تكره ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام .

وقال الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه ، فإن جهر فعنه قولان : القديم منهما : كمذهب أحمد ، والجديد منهما : أنه يجب عليه القراءة ، وروى البويطي عنه : أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ، فيما أسر به وما جهر . [ ص: 164 ]

م15 - واختلفوا : في تعيين ما يقرأ به : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، في المشهور من روايتيه : يتعين قراءة الفاتحة ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد (في الرواية الأخرى ) : تصح بغيرها مما تيسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية