الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م59 - واختلفوا : في المجنون يفيق ، أو الكافر يسلم ، أو الحائض والنفساء تطهران ، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم ، أو الصغير يبلغ .

فقال أبو حنيفة : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم ، وصوم ما [ ص: 420 ] بعده من الأيام ، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .

وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك .

وقال مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ، ويلزم الباقين .

وقال أحمد : يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين .

فأما القضاء : فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء حال عنده ، وعنه في وجوب القضاء على الكافر ، والمجنون ، والصبي روايتان منصوص عليهما .

م60 - واختلفوا : فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر

فقال مالك ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : يقضي . [ ص: 421 ]

وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه .

م61 - واختلفوا : فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .

فقال أبو حنيفة : يلزمه صوم ما بقي ، ويقضي ما مضى .

وقال الشافعي ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ، ولا قضاء عليه لما مضى ، وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها ، إنما هو على من أفاق من إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .

م62 - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقيه ، فإن صومه صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية