الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 83 ] باب في الغسل

م1 وأجمعوا : على أن الغسل : يجب بالتقاء الختانين .

وكيفية الغسل : أن يغسل ما به من أذى ، ويغسل دبره ، تغوط أو لم يتغوط ، وينوي ، ومحل النية القلب كما قدمنا ، وينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ، ويسمي الله تعالى ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده .

قال الوزير رحمه الله تعالى : واستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عن أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة ، فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى ، إن أمكنه ذلك كان أحوط ، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا ، فإن اضطر ولم يجد المئزر ؛ فليجتمع وليتضام ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه ، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضعه ذلك ، ولو اقتصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه : أجزأه عند أحمد وأبي حنيفة ، بعد أن يتمضمض ويستنشق ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق : أجزأ ذلك عند مالك ، والشافعي ، إلا أن مالكا : اشترط الدلك في الظاهر عنه ، والله أعلم . [ ص: 84 ]

م2 - واختلفوا : فيما إذا عصى الله تعالى وأولج في فرج بهيمة ، فقالوا : يجب الغسل ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يجب حتى ينزل .

التالي السابق


الخدمات العلمية