الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد ، فالوصية جائزة; لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها ، قال غيره : الوصية جائزة وإن لم يعلم بالولد . وهذا صواب; لأن الميت قد كان راغبا أن تكون له الوصية مع الميراث ، فإذا سقط الميراث كان أبين في أنه يمضيها له ، وإن ولد له بعد موته وكان عالما بالحمل مضت الوصية .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا لم يعلم ، وإن أوصى له وله ولد يحجبه فمات الولد قبل أبيه سقطت الوصية; لأنه صار وارثا ولا وصية لوارث . ولو أوصى في صحته [ ص: 3599 ] لامرأة بوصية ثم تزوجها في صحته بطلت الوصية; لأنها وارثة ، وإن تزوجها في مرضه لم تبطل الوصية . وكذلك إن أوصى لها في المرض ثم تزوجها في المرض; لأن النكاح فاسد وهي غير وارثة . وإن تزوجها في الصحة ثم طلقها في المرض ثم وصى لها كانت الوصية باطلة; لأن الطلاق في المرض لا يبطل الميراث ، وإذا كانت وارثة لم تصح الوصية وسواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها . وأرى إذا كان الطلاق بسؤال منها ألا ميراث لها ، ولها الوصية إذا كانت مثل ميراثها فأقل ، فإن كانت أكثر لم تعط الزائد; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك . قال محمد : ولو وهب أخاه هبة وبتلها له في مرضه وقبضها الأخ ثم مات الولد وصار الأخ وارثا بطلت الهبة; لأنها إنما تخرج من ثلثه . [ ص: 3600 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية