الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في دعوى الغاصب

                                                                                                                                                                                        ومن ادعي عليه غصب كان الحكم في تعلق اليمين والعقوبة راجعا إلى حالة المدعى عليه فإن كان معروفا بالخير والصلاح عوقب المدعي عليه وإن لم يكن معروفا بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المدعى عليه، وإن كان ممن يشبه ذلك وليس بمعروف حلف ولم يعاقب المدعي، فإن نكل حلف المدعي واستحق.

                                                                                                                                                                                        وإن كان معروفا بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن، فإن تمادى على الجحود ترك.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقيل: لا يؤخذ بإقراره غير المدعي فيه أو لم يعينه؛ لأنه مكره.

                                                                                                                                                                                        وقيل: إن عين أخذ به وإن لم يعين لم يؤخذ بإقراره.

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: يؤخذ بإقراره ولم يفرق بين التعيين وغيره، قال: ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي به. يريد: القضاة ومن شابههم.

                                                                                                                                                                                        يقول: إن ذلك لإكراه كان بوجه جائز، وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه؛ لما عرف من حاله أخذ بإقراره، وإنما الإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان ظلما أن يضرب أو يهدد من لا يجوز فعل ذلك به، وقد أجمع الناس على أن من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه؛ لأنه إكراه بحق، ولو أكره ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاما إن رجع عنه، وادعى أن ذلك [ ص: 5803 ] للإكراه؛ لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع من إكراههم على ذلك الظلم.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية