الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]

                                                                                                                                                                                        وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال ولا يؤخره إلى بلده .

                                                                                                                                                                                        واختلف في زكاة ما خلفه في بلده ، فقال مالك : يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة معه ، فليؤخره إلى أن يجد من يسلفه ، فليستسلف ، يريد : يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه . وقال أيضا : يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده .

                                                                                                                                                                                        فراعى في القول الأول موضع المالك ، ومرة موضع المال ، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته ، وأيضا فإن الزكاة معلقة بعين [ ص: 947 ] ذلك المال ، فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته ، وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة ، فعاقه عن ذلك أمر .

                                                                                                                                                                                        وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول ، فعليه أن يوكل من يخرج عنه عند حلول حوله ، فإذا لم يفعل ، كان متعديا ، وتصير الزكاة في ذمته ، وإذا صارت في الذمة ؛ وجب عليه أن يخرجها الآن .

                                                                                                                                                                                        وإن كان محتاجا على أحد قولي مالك ، أن المراعى موضع المالك ، وكذلك مع القول بجواز نقلها .

                                                                                                                                                                                        وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل إلى بلده . [ ص: 948 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية