الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

                                                                                                                                                                                        الغسل ثلاثة: فرض، وسنة، وفضيلة.

                                                                                                                                                                                        فالفرض: غسل الجنب، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم. [ ص: 125 ]

                                                                                                                                                                                        والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.

                                                                                                                                                                                        والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.

                                                                                                                                                                                        والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] ، وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء: 43] ، وفي الحائض قوله سبحانه: حتى يطهرن [البقرة: 222] وتدخل النفساء في ذلك; لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دما لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.

                                                                                                                                                                                        وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب ، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من جاء الجمعة فليغتسل" ، وفي العيدين قوله في الجمعة: " هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا" ، فإذا جعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان [ ص: 126 ] الغسل للعيد مثله.

                                                                                                                                                                                        والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية