الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس

التالي السابق


(وأموال الصيارفة) جمع صيرفي، وهو الذي ينقد الدراهم والدنانير، ويصرفها للناس (لا ينقطع حولها بمجرد المبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات) هذا قول في المذهب، وقال في شرح المنهاج: ولو اشترى نقدا بنقد فإن لم يكن للتجارة انقطع الحول، وإن كان لها كالصيارفة فالأصح انقطاعه أيضا، وحكى عن ابن سريج أنه قال: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم اهـ .

فهذا يدل على أن أصح القولين: انقطاع الحول في أموال الصيارف، هذا إذا كانت المبادلة صحيحة، وإلا فلا ينقطع، (وزكاة ربح مال القراض) المشروط للعامل (على) حصة (العامل) ، وفي بعض النسخ: على العامل أعني حصته، إن قلنا: إنه يملك الربح المشروط له، ويلزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح، وإنما قلنا: إنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح؛ لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة، فأشبه الدين الحال على مليء، وعلى هذا ابتداء حصته من حين الظهور، ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض، فقول المصنف: (وإن كان قبل القسمة) لا يخالف هذا القول لكونه متمكنا من التوصل إليه متى شاء (هذا هو الأقيس) وبه قطع بعضهم ورجحه النووي في المجموع، والثاني: لا تلزمه زكاة حصته؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها، وبه قطع بعضهم. وإن قلنا: عامل القراض لا يملك الربح المشروط له بالظهور، وهو الأصح، بل بالقسمة، فعلى المالك عند تمام الحول زكاة الجميع؛ رأس المال والربح؛ لأن الجميع ملكه، فإذا أخرجها [ ص: 47 ] من غير مال القراض فذاك، أو من ماله حسبت من الربح في الأصح، ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبد التجارة وجناياتهم، والثاني: تحسب من رأس المال؛ لأن الوجوب على من له مال، والثالث: زكاة الأصل من الأصل، وزكاة الربح من الربح؛ لأنها وجبت فيهما، والله أعلم .



(فصل)

وقال أصحابنا: يجب ربع العشر في عروض تجارة بلغت قيمتها من الورق والذهب نصابا، ويعتبر فيهما الأنفع للمساكين. هذا قول أبي حنيفة، ومعناه: يقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما ولا يبلغ بالآخر؛ احتياطا لحق الفقراء، وفي الأصل خيره؛ لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء، وقال أبو يوسف: يقومها بما اشترى إذا كان الثمن من النقود؛ لأنه أقرب لمعرفة المالية، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود، وقال محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك وأروش الجنايات، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة تعتبر قيمته بأقرب الأمصار إلى ذلك الموضع، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عنده ويوم الأداء عندهما، وإذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، وقال زفر: يسقطها؛ لأن حولان حول على النصاب كاملا شرط الوجوب، ولأبي حنيفة أن الحول لا ينعقد إلا على النصاب، ولا تجب الزكاة إلا في النصاب، ولا بد منه فيهما، ويسقط الكمال فيما بين ذلك للحرج؛ لأنه قل ما يبقى المال حولا على حاله، ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء، وفيما بين ذلك لا يشترط إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه؛ لأن هلاك الكل يبطل انعقاد الحول؛ إذ لا يمكن اعتباره بدون المال، وعلى هذا قالوا: لو اشترى عصيرا للتجارة يساوي مائتي درهم فتخمر في أثناء الحول ثم تخلل والخل يساوي مائتي درهم، يستأنف الحول للخل ويبطل الحول الأول، ولو اشترى شياها تساوي مائتي درهم فماتت كلها ودبغ جلدها وصار يساوي مائتي درهم لا يبطل الحول الأول، بل يزكيها إذا تم الحول الأول من وقت الشراء، والفرق بينهما أن الخمر إذا تخمرت هلكت كلها، وصارت غير مال، فانقطع الحول ثم بالتخلل صار مالا مستحدثا غير الأول، والشياه إذا ماتت لم يهلك كل المال؛ لأن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج عن أن يكون مالا، فلم يبطل الحول لبقاء البعض، وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، فيكمل به النصاب؛ لأن الكل جنس واحد؛ لأنها للتجارة، وإن اختلفت جهة الأعداد، ووجوب الزكاة باعتبارها هذا قول أبي حنيفة، وعندهما يضم بالأجزاء حتى لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده خلافا لهما، وعكسه لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير تبلغ مائة درهم تجب فيهما الزكاة عندهما لا عنده .

كذا ذكره بعضهم، ونظر فيه الزيلعي وقال: إذا كانت عشرة دنانير لا تبلغ مائة درهم، فالمائة تبلغ عشرة دنانير ضرورة، ومما يبنى على هذا الاختلاف ما لو كان له فضة وعروض أو ذهب وعروض، كان له أن يقوم الذهب أو الفضة بخلاف جنسه، ويضم قيمته إلى قيمة العروض بالقيمة، عند أبي حنيفة وعندهما تقوم العروض به ويضم قيمته إليهما بالإجزاء، وليس له أن يقوم الذهب والفضة كما ذكرنا، والله أعلم .




الخدمات العلمية