الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد قال الشعبي بعد أن قيل له : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، أما سمعت قوله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية

التالي السابق


(وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة) الواجبة (كالنخعي) إبراهيم بن زيد (والشعبي) عامر بن شراحيل (وعطاء ومجاهد) هكذا ساقهم صاحب القوت، أما النخعي فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن حفص عن الأعمش عنه قال: كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة، و (قال الشعبي) فيما رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن بيان عنه (لما قيل له: هل لك في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، أما سمعت قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية) وفي بعض النسخ: وآتى المال على حبه الآية. ولم يذكر تمامها، وهكذا هو في القوت، وأما قول عطاء فأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن أبي حيان، حدثنا مزاحم بن زفر قال: كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم. وأما قول مجاهد فرواه عن وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد: في أموالهم حق معلوم قال: سوى الزكاة، وقد روي ذلك أيضا عن الحسن رواه عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: في المال صدقة سوى الزكاة، وقد روي عن ابن عمر رواه عن معاذ، حدثنا حاتم بن أبي صعيرة، حدثنا رباح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فما تأمرني إلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى ولي القوم، يعني الأمراء، ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.



(تنبيه)

قد ورد: ليس في المال حق سوى الزكاة .

قال الحافظ في تخريج الرافعي: رواه ابن ماجه والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أبو حمزة ميمون الأعور، رواية عن الشعبي عنها، وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد في الإمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه، لكن روى الترمذي بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: إن في المال حقا سوى الزكاة، وقال: إسناده ليس بذلك، ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله: وهو أصح، وقال البيهقي: أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادا .

وروي في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود، وفي المراسيل عن الحسن مرسلا: من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل .

وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. وإسناده ضعيف، ورواه الحاكم من حديث جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ: إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره. قال: وله شاهد صحيح عن أبي هريرة اهـ. كلام الحافظ .

قلت: حديث أبي هريرة [ ص: 106 ] قال فيه الترمذي: حسن غريب. والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح من حديث المصريين، وقال الحافظ العراقي: هو على شرط ابن حبان في صحيحه، وحديث جابر المذكور صححه الحاكم على شرط مسلم، ورجح البيهقي وقفه على جابر، وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر بلفظ: ما أدي زكاته فليس بكنز.




الخدمات العلمية